الحصفكي

255

الدر المختار

بأن تلد لدون نصف حول لو مزوجة أو لدون حولين لو معتدة لثبوت نسبه ( ولو ) الحمل ( غير آدمي ) ويقدر بأدنى مدة يتصور ذلك عند أهل الخبرة . زيلعي . لكن في الجوهرة : أقل مدة حمل الشاة أربعة أشهر ، وأقلها لبقية الدواب ستة أشهر ( و ) صح ( له إن بين ) المقر ( سببا صالحا ) يتصور للحمل ( كالإرث والوصية ) كقوله مات أبوه فورثه أو أوصى له به فلان فيجوز ، وإلا فلا كما يأتي ( فإن ولدته حيا لأقل من نصف حول ) مذ أقر ( فله ما أقر وإن ولدت حيين فلهما ) نصفين ولو أحدهما ذكرا والآخر أنثى فكذلك في الوصية ، بخلاف الميراث ( وإن ولدت ميتا ف‍ ) - يرد